أحدث الموضوعات

تدرج مصادر القانون الإجتماعي ونطاق تطبيقه


تدرج مصادر القانون الإجتماعي:
بداية تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي الواجبة  التطبيق من حيث المبدأ، في حالة مخالفة مقتضياتها لحكم أو أحكام في قانون الشغل الوطني وقد أكدت على ذلك معاهدة فيينا ، في فصلها 27 الذي  ينص على أنه "لا يجوز أن يستند أحد الأطراف إلى مقتضيات قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة مصادق عليها …"


إذا كانت بعض التشريعات المقارنة قد منحت المعاهدات قوة تفوق قوانينها الداخلية ما دام الطرف الآخر في الاتفاقية ملزم بتطبيقها ، فإن التشريع المغربي لم يحسم الموضوع بنص صريح باستثناء بعض النصوص المغربية الخاصة التي ترجح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية .


أما بالنسبة لتدرج المصادر الداخلية فإنه لا يثير أي إشكال ، حيث أنه في حالة تعارض أحكامها بخصوص موضوع ما ، فإن الأولوية تكون للنصوص الدستورية ثم للقوانين الصادرة من مجلس النواب ثم المراسيم فالقرارات الوزارية ، وأخيرا المصادر ذات الأصل المهني.


لكن مع ذلك فإن هذا التدرج بالمصادر الداخلية لا يمكن الأخذ به بكيفية مطلقة بالنسبة للمغرب ، لأن مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع الجهات القضائية من البث في دستورية القوانين ، و يترتب عن ذلك أن الجهات القضائية تطبق القانون الصادر عن السلطة التشريعية و المرسوم الصادر عن السلطة التنظيمية و لو كان أي منها مخالف للدستور .
و غني عن البيان النص أن الخاص يقيد بالنص العام ، فالمقتضيات الواردة في القانون الاجتماعي لها أسبقية من حيث التطبيق على تلك الواردة في مدونة التجارة او القانون المدني.


نطاق تطبيق القانون الاجتماعي :
نقصد بتحديد نطاق تطبيق القانون الاجتماعي تحديد المقاولات و اصناف الاجراء الذين يخضعون لاحكامه . و الفئات المستبعدة منه.


المشغلون الخاضعون لقانون الشغل :
المادة 2 من مدونة الشغل  :كل شخص طبيعي اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر أحد ما شخص ذاتي واحد أو أكثر  كما يخضع لأحكام قانون الشغل المشغلين الذين يزاولون مهن حرة أو يمارسون أنشطتهم في قطاع الخدمات .


الاجراء الخاضعون لقانون الشغل :
تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:


1-أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية.
2 البحارة.
3  أجراء المقاولات المنجمية.
4 الصحفيون المهنيون.
5  أجراء الصناعة السينمائية.
6 البوابون في البنايات المعدة للسكنى .


تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها. كما يخضع ، الأجراء المشتغلين في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية. كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.

المستثنون من  الخضوع لقانون الشغل:
المستثنين الذين يشتغلون في قطاع يتميز بالطابع التقليدي الصرف وهم كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيؤها للاتجار فيها .


يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية من أجل تحقيق الاستثناء :
- أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛
-ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛

-ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفاة من الضريبة على الدخل .

ليست هناك تعليقات