نظام الوقاية من صعوبات المقاولۃ:
أولا:مسطرة الوقاية الداخلية:
سميت هذه المسطرة الوقاية الداخلية على أساس تحريك إجراءاتها يتم من قبل أجهز ۃ المقاولۃ
المتمثلۃ في مراقب أو مراقبي الحسابات و الشركاء , إدارة المقاولة , أي بعبارة
أوضح انحصار مجالها في النطاق الداخلي للمقاولة وبين أعضائها . ولأنها تتم فقط بين الأجهزة
الداخلية للمقاولة دون تدخل من أي طرف أجنبي ( رئيس المحكمة التجارية - الدائنون )
وفي الغالب هده المسطرة يحركها أحد الشركاء في المقاولة أو مراقب الحسابات متى وجد
في المقاولة ودلك بغية إيجاد الحلول الناجعة للأخطار المحدقة بالمقاولة .
1-
نطاق تطبيق أحكام الوقاية الداخلية:
تطبق مسطرة الوقاية الداخلية على المقاولات
التي تتخذ شكل شركة تجارية أو حرفية، وبالتالي تطبق هذه المسطرة على المقاولات
التي تتخذ شكل تجاري أو حرفي، وتستبعد بذلك شركة المحاصة والمقاولات الفردية (
الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتكون
من شخص واحد ) .
2-إجراءات سير مسطرة الوقاية الداخلية
.
1-اكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية
المقاولة :
هذه
الوقائع أو الإختلالات التي قد يتم اكتشافها من طرف مراقب الحسابات أو أي شريك قد تكون
اقتصادية ، مالية ، قانونية ... وما يجب الإشارة إليه أن مراقب الحسابات ليس ملزما
بتبليغ فقط ما له علاقة بمالية المقاولة إنما جميع الصعوبات أيا كان نوعها وان يبن
مظاهر هذه الإختلالات مع الشروحات الضرورة و الأخطار المحتملة مع بيان الحلول الناجعة
لتجاوزها و إرجاع المقاولة إلى السكة الصحيحة .
2- تبليغ الوقائع
إلى رئيس المقاولة :
على
مراقب الحسابات الذي اكتشف الوقائع أن يقوم بتبليغها بسرعة إلى رئيس المقاولة بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل في أجل 8 أيام ، وعلى رئيس المقاولة أن يقوم بتصحيح
الإختلالات في أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالرسالة ، وسبب هذه السرعة في إبلاغ الصعوبات
و تصحيحها هو أن هذه طبيعة هذه المسطرة إستعجالية ومسطرة إنقاذ لدلك يجب تصحيحها في
اقرب الآجال .
3-
رفع تقرير
إلى رئيس المحكمة التجارية :
هذه المرحلة
تعتبر الأبسط لأنها تكرس فشل إجراءات الوقاية الداخلية و دلك راجع لسببين : إما عدم
تداول الجمعية العامة في الوقائع ، أو استمرارية الإختلالات رغم القرار المتخذ من طرف
الجمعية العامة .
3-أجهزة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية.
مراقب الحسابات
نص المشرع المغربي على تعيين مراقب
الحسابات داخل كل شركة إما وجوبا إدا كانت
شركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، أو
من بين الشركات الأخرى التي يفوق رقم معاملاتها خمسون مليون درهم ،و إما اختياريا
في باقي الشركات ،و يقوم مراقب الحسابات بدور المراقبة الحسابية و المالية إلى
جانب قيامه بمهام أخرى، كمراقبة الأجهزة داخل الشركة (مجلس الإدارة و مجلس
المراقبة )،و لا يقع على عاتق مراقب الحسابات التزام بضمان استمرار المقاولة في
ممارسة نشاطها، و بالتالي عدم وقوعها أو تعرضها لصعوبات، و إنما فقط يتعين عليه
الالتزام بمهمته المنوطة به، و بالأخص العمل على مراقبة كل ما له علاقة بالسير
العادي للمقاولة و بالوقائع التي من شانها وقلة نشاط المقاولة.
و عادة ما يتم تعيين مراقب الحسابات من طرف
الجمعية العامة للشركة، بعد تأسيس الشركة لمدة ثلاث سنوات مالية أو إثناء التأسيس
لمدة سنة .
و في هذا السياق تنص المادة 165 من قانون
شركات المساهمة على أنه "في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات ،
يتولى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين الحسابات أو يعين بناء على أي طلب
من أي مساهم في الشركة."
كما يمكن أن يعين الشركاء في شركة التضامن
و التوصية البسيطة بالأغلبية مراقب أو أكثر للحسابات متى بلغ رقم معاملاتها 50
مليون درهم دون اعتبار الضرائب.
و يتعين أن يتوفر في مراقب الحسابات مجموعة
من الشروط وهي كالتالي :
1-أن يكون مقيدا في جدول هيئة خبراء
المحاسبة و هو ما يستدعي أن يكون حاملا للشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو
شهادة معادلة و أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة من أفعال مخلة بالشرف و الاستقامة
أو الآداب العامة.
2-أن يتوفر في مراقب الحسابات النزاهة و الاستقامة
و بالأخص الحياد، و لضمان الحياد في مراقب الحسابات نصت المادة 25 من قانون شركات المساهمة على تعيين يخص الأشخاص كمراقبين
حسابيين و ذلك بعلة أن الوظائف التي يزاولونها أو الروابط العائلية القائمة تتنافى
مع تعيينهم كمراقبين للحسابات و تلك الوظائف أو الروابط عديدة و قد تكفلت بتحديدها
المادتين 161-162 من قانون شركات المساهمة .
3-يتعين إلى جانب ما سبق أن يمارس مراقب
الحسابات وظيفته و مهمته بكل استقلالية عن جميع أجهزة إدارة المقاولة ، بمعنى أن
لا يتحكم فيه رئيس المقاولة ولا غيره ممن يتولون تسيير المقاولة ، ولا يؤثرون فيه
من خلال ما يحصلون عليه من أجر و أتعاب ،
وذلك حتى يتمكن من أداء وظيفته بكل تجرد و أمان .
و مراقب الحسابات يسأل عن الأخطاء التي
يرتكبها أو من شأنها إلحاق الضرر بالشركة أو بالغير فيسال مدنيا متى أهمل إخبار رئيس المقاولة بكل ما من شانه الإخلال
باستمرار الاستغلال ، و بالرغم من وجود ما يبرر هذه الأخبار ، كما يسأل عن قيامه
بتحريك هذه المسطرة ليربك المقاولة أو يخلق لديها اضطرابا ، أو قام بذلك رغم علمه
بان استغلال المقاولة غير مهدد بأية صعوبات بل يكون مسؤولا و لو كان حسن النية متى
الحق تحريك مسطرة الوقاية الداخلية ضررا بالشركة أو بالغير كما يسال جنائيا عن الأفعال
التي يعاقب عليها القانون الجنائي كالنصب
و خيانة الأمانة و عن جميع الأفعال التي يعاقب عليها التي يقترفها مخالفا
بذلك قانون الشركات و بالأخص حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 من قانون
شركات المساهمة و التي تحدد حالات لا يمكن فيها تولي مهمة مراقبي الحسابات و هي محددة على سبيل الحصر.
1- أن لا يكون من المؤسسين و الحصص العينية المستفيدين من
امتيازات خاصة أو من المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية .
2- أن لا يكون من أزواج الأشخاص المشار إليهم أو أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية.
3- أن لا يكون من الذين يتقاضون أجرا من الأشخاص المشار إليهم في البند أعلاه
أو من الشركات التابعة بالنظر لممارسة وظائف تمس باستقلالهم .
4- أن لا يكون من شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها .
و خلاصة القول أن المشرع المغربي قد خص
أعمال مراقبي الحسابات بمسؤولية جسيمة سعيا من وراء ذلك إلى تفعيل دوره في إطار
وقاية من الصعوبات ، وهو ما لا يقل صرامة عن ما قرره نظيره الفرنسي حيث يسأل مراقب
الحسابات مسؤولية مدنية عن الأخطاء المرتكبة أثناء أداء مهامه متى ألحق ضررا
بالمقاولة أو بالغير .
و رغم الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات
في تحريك مسطرة الوقاية الداخلية و الرغم من مسؤوليته المدنية و الجنائية لضمان
مصداقيته و جديته ، فإن دوره يظل محدودا، بل إن التجربة الفرنسية كفيل بأن مراقبي
الحسابات يثبت تقاعسهم في إخبار النيابة العامة بالجرائم التي يكتشفونها خلال
مراقبتهم لحسابات المقاولة.
و بصرف النظر عن الظروف و الاعتبارات التي
تقف وراء تقاعس من هذا القبيل ، يمكن القول أنه ينبغي المراهنة على مراقب الحسابات
وحده فيما يخص وقاية المقاولة من الصعوبات ، وهذا ما دفع بالمشرع إلى إسناد تحريك
مسطرة الوقاية الداخلية إلى الطرف الآخر و هو الشريك.
الشركاء
يمكن للشركاء في كافة الشركات التجارية
باستثناء شركتي المحاصة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد أن
يحركوا مسطرة الوقاية الداخلية سواء بشكل فردي أو جماعي .
يتمتع
الشريك أو الشركاء سواء بصفة جماعية أو فردية و دون اعتبار لعدد الأسهم
التي يساهم بها تحريك مسطرة الوقاية الداخلية متى تبين له بأن ثمة وقائع ما من
شأنها الإخلال باستمرارية أو عرقلة نشاط الشركة و ذلك من خلال إبلاغ رئيس المقاولة
بتلك الوقائع.
و يعد ممارسة الشريك أمرا مطلوبا خصوصا في
الحالات التي لا يعين فيها مراقب الحسابات أو لا
يتواجد هذا من جهة ، كما يعد قيام الشريك بذلك أمرا طبيعيا و واقعيا ، وذلك
على أساس أن الشركاء هم أصحاب المصلحة في استثمار و نجاح المقاولة و بالتالي فهم
أحق بضمان هذا النجاح و السهر على تحقيقه بواسطة مساطر الوقاية.
و قيل في هذا الصدد بأن ممارسة الشركاء لحق
تحريك مساطر الوقاية الداخلية من شأنه أن يرتب بعض العيوب و على رأسها عدم توافر
الخبرة و الاحتراف المفترضين في مراقبي الحسابات مما يؤدي أحيانا إلى عرقلة نشاط
المقاولة عوض إنقاذها إما جهلا بقواعد المراقبة ، و إما بسبب الصراع بين الشركاء
أنفسهم .
ورغم ذلك فإننا نعتقد بأن المشرع أحسن صنعا
حين أمكن الشريك من ممارسة حقه بصفة مطلقة خلاف ما هو عليه الأمر في التشريع
الفرنسي الذي لم يمنح الشريك هذا الحق و اكتفى بالسماح له بتوجيه بعض الأسئلة إلى
مراقب الحسابات في هذا الشأن و بالخصوص حول كل ما من شأنه عرقلة استمرارية
الاستغلال .
ثانيا:مسطرة الوقاية الخارجية:
أطلق عليها المشرع المغربي مسطرة الوقاية
الخارجية و ذلك على أساس أن للقضاء في هذه المرحلة دور أساسي يتمثل في السلطة
التقديرية لرئيس المحكمة التجارية و بالاستعانة أحيانا بوكيل خاص يعينه لغرض تسهيل
عملية الوقاية (المادتين 548و549) ، وخارجية لأن القضاء مستقل و محايد ، لا يرتبط
بالأجهزة الداخلية للمقاولة لا إداريا و لا ماديا و لا معنويا ، و رغم ذلك تسند
إليه هذه المهمة (في شخص الرئيس ) كوظيفة جديدة لم يعهدها من قبل ، تفرض عليه
المساهمة في تصحيح أوضاع المقاولة المتعثرة ، و هي تختلف عن الوظيفة التقليدية
المتمثلة في البث في المنازعات و إصدار الأحكام .
و لمعرفة المقاولات الخاضعة لهذه المسطرة و
كذا طبيعة المسطرة المتبعة عمدنا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين:
الفقرة الأولى : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية و شروط
تطبيق هذه المسطرة.
أولا :
المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية .
يتبين من خلال المادة 548 في فقرتها الأولى
أن مسطرة الوقاية الخارجية ، تطبق على كل شركة تجارية أو مقاولة فردية ، تجارية أو
حرفية تواجه صعوبات مالية من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها و بالتالي فهي
تطبق على كل شركة تجارية كيفما كان شكلها ، بصرف النظر عن غرضها ما عدا شركة
المحاصة و التي لا تخضع لمسطرة الوقاية الخارجية ما لم يكن غرضها تجاريا أو حرفيا
، كما تشمل هذه المسطرة المقاولات المملوكة على الشياع و لو لم تتخذ شكل شركة سواء
كانت مقاولة فردية أو جماعية شريطة أن تكون مقاولة تجارية أو حرفية .
كما تطبق مسطرة الوقاية الخارجية عن
المجموعات ذات النفع الاقتصادي التجارية أما بالنسبة للشركات التجارية و المقاولات
العمومية فهي لا تخضع للوقاية الخارجية لأنها تقع تحت وصاية الإدارية للدولة و
خصوصا و أنها لا تطالها مساطر المعالجة التي حلت محل الإفلاس عكس ما ذهب إليه
المشرع الفرنسي ، حيث أخضع المؤسسات
العمومية لنظام الإنقاذ من خلال فصله الثالث الذي جاءت عبارته عامة ، إذ نص على ما
يلي "ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا
أو حرفيا"
و لا يشمل الإعفاء من
الوقاية الخارجية المؤسسات أو المقاولات المختلطة لكونها كالمؤسسات الخاصة تخضع
لنظام المعالجة الحديث ، و لنظام الإفلاس القديم في كثير من التشريعات المقارنة .
و أخيرا فإن نظام
الوقاية الخارجية أوسع من نظام الوقاية الداخلية فهو يشمل سائر المقاولات التجارية
سواء اتخذت شكل شركة أم لا أي سواء كانت فردية أو جماعية .
ثانيا : شروط تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية
لتطبيق مسطرة الوقاية الخارجية على
المقاولات التجارية و بالإضافة إلى ما سبق يتعين توافر مجموعة من الشروط في تلك المقاولات
بحيث يجب :
1- أن تكون هذه
المقاولات تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها ، هذه الصعوبات التي
يتبينها رئيس المحكمة التجارية ، من خلال تقرير مراقب الحسابات ، أو رئيس المقاولة
نفسه أو من كل تصرف ، أو وثيقة أو إجراء ، أو من تقرير أي شريك ، و إن لم تذكره
المادة 547 إلا أنه يستفاد من الوثيقة و الإجراء السابق الإشارة إليه.
فرئيس
المحكمة التجارية يمكن أن يتبين له من خلال العمل الذي يمارسه يوميا أن مقاولة ما
تعاني صعوبات دون أن يخبره بذلك رئيسها ،
أو مراقب حساباتها و ذلك من خلال الوثائق التي يقدمها دائنو المقاولة ، بما فيها
الحجوز التي يطلبون إيقاعها على الأصل التجاري للمقاولة ، أو على منقولاتها بصفة
عامة ، أو من خلال الدعاوي ، أو الأحكام الصادرة عليها خصوصا تلك التي لم يتم
تنفيذها بعد ، أو من خلال احتجاجات العمال المطالبين بالحصول على أجورهم ، أو من
خلال الشيكات التي لم تؤدى لعدم وجود رصيد ، أو الكمبيالات الراجعة بدون أداء ، و
التي تكون محلا لاحتجاجات أو مساطر الأمر بالأداء فمن خلال هذه الأمور و غيرها
يستطيع رئيس المحكمة التجارية أن يتبين بأن المقاولة توجد في وضعية صعبة .
2-أن لا
تكون المقاولة متوقفة عن سداد ديونها ، لأن التوقف عن دفع الديون ينقلها من مساطر
الوقاية من الصعوبات إلى مساطر المعالجة من الصعوبات طبقا للمادة 560 من مدونة
التجارة .
الفقرة
الثانية: سلطات رئيس المحكمة في سير مسطرة الوقاية الخارجية .
إن رئيس المحكمة التجارية بصفته الفاعل و المحرك
الأساسي لمسطرة الوقاية الخارجية و بناء على السلطات الواسعة الممنوحة له يمكنه استدعاء رئيس المقاولة للاستماع إليه كمرحلة أولية (أولا)
و كذلك الاستعانة بأطراف خارجية تساعده على إيجاد
حل يعود بسير المقاولة إلى مجراها الطبيعي (ثانيا) .
أولا: استدعاء
رئيس المقاولة :
انطلاقا من المادة 548 من مدونة التجارة يقوم
رئيس المحكمة التجارية بتحريك مسطرة الوقاية الخارجية وحده من تلقاء نفسه ، لإنقاذ
المقاولة و تصحيح وضعيتها متى تبين له أن المقاولة التجارية تواجه صعوبات من شأنها
أن تخل باستمرارية استغلالها .
وتبدأ هذه المسطرة باستدعاء رئيس المقاولة
، حيث يكون موضوع الاجتماع هو النقاش حول الصعوبات التي تم اكتشافها و التي من
شأنها أن تخل باستمرارية النشاط ، ثم البحث عن طرق ناجعة لإنقاذ المقاولة ، حيث
يقع على عاتق رئيس المقاولة أن يبين لرئيس المحكمة التدابير و الإجراءات التي
سيتخذها لتصحيح وضعية المقاولة ، و في المقابل أيضا يدلي رئيس المحكمة برأيه في
تلك التدابير و الحلول المقترحة و يوجه النصائح و التوجيهات الضرورية لرئيس
المقاولة .
و يمكن لرئيس المقاولة وفقا للفقرة الثانية
من المادة 548 من مدونة التجارة متى تبين له أن الحلول المقترحة غير مقنعة أن يطلع
- على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة -، على المعلومات التي من شأنها إعطاؤه
صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاول المدين ، و ذلك من عن طريق
مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيآت العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر من
ذوي الخبرة و الاختصاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
ثانيا:
تعيين وكيل خاص :
طبقا للمادة
549 أعطى المشرع لرئيس المحكمة سلطات واسعة
في مساطر الوقاية الخارجية فإذا تبين لرئيس
المحكمة أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة قابلة للتذييل بفضل تدخل أحد الأغيار،
يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين مع المقاولة، عينه وكيلا خاصا، وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لانجازها.
فأول ما يلفت
الانتباه، أن المشرع المغربي لم يفرد للوكيل الخاص نظاما قانونيا قائما بذاته، حيث
تطرق إلى مسألة تعيينه باختصار شديد، وكذلك لمدة انجازه لهذه المهمة، وترك بذلك المجال
مفتوح للسلطة التقديرية الواسعة لرئيس المحكمة، وهو ما يتلاءم مع ميدان التجارة والاقتصاد وما يتطلبه من مرونة في
التعامل مع طبيعة المسطرة التي يغلب عليها طابع الرضائية والتفاوض. .
وعليه فلرئيس
المحكمة سلطة اختيار الشخص الملائم لمهمة الوكيل
الخاص حسب نوعية الصعوبات التي تعترض المقاولة، ويحدد له آجال لانجاز مهمته، ويحدد
له أيضا الأجرة التي يدفعها له رئيس المقاولة.
في الدرس القادم إن شاء الله ، سنتطرق إلى موضوع التسوية
الودية و كذلك إلى مساطر المعالجة .
يمكنكم مشاهدة الفيديو أسفل للتوضيح أكثر :
ليست هناك تعليقات